• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إجراء تصحيح جديد على قيد سبق تصحيحه لأن سلامة القيود المدنية من النظام العام

القيود المدنية إذا جرى تصحيحها لا يجوز إعادة تصحيحها تصحيحاً جديداً على نحوٍ يمسّ سلامتها، لأن ذلك يتعلق بالنظام العام ويُثار من تلقاء المحكمة.

نص الاجتهاد

لا يجوز أجراء تصحيح جديد على قيد مصحح وهذه المسالة من النظام العام لتعلقها بسلامة القيد المدنية .