القيود المدنية إذا جرى تصحيحها لا يجوز إعادة تصحيحها تصحيحاً جديداً على نحوٍ يمسّ سلامتها، لأن ذلك يتعلق بالنظام العام ويُثار من تلقاء المحكمة.
لا يجوز أجراء تصحيح جديد على قيد مصحح وهذه المسالة من النظام العام لتعلقها بسلامة القيد المدنية .