أولاً – إلغاء رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 443 لعام 1968. ثانياً – اعتبار كفالة المصرف التجاري السوري السندات الموقعة بالاستناد إلى العقد المؤرخ في 21/1/1966 المبرم بين الهيئة العامة لحلج وتسويق الأقطان وشركة موري الأمريكية قائمة ولم تلغ بكفالة صندوق الدين العام الصادرة بموجب كتابه ذي الرقم 306/2 الم...
أولاً – إلغاء رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 443 لعام 1968. ثانياً – اعتبار كفالة المصرف التجاري السوري السندات الموقعة بالاستناد إلى العقد المؤرخ في 21/1/1966 المبرم بين الهيئة العامة لحلج وتسويق الأقطان وشركة موري الأمريكية قائمة ولم تلغ بكفالة صندوق الدين العام الصادرة بموجب كتابه ذي الرقم 306/2 المؤرخ في 11/2/1967.