• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الإضافة الطارئة على المواد المصدرة موقتاً والمعاد استيرادها غير معفاة قانوناً من رسم الترخيص بالاستيراد إلا أنه يمكن أن تكون غير خاضعة

إن الإضافة الطارئة على المواد المصدرة موقتاً والمعاد استيرادها غير معفاة قانوناً من رسم الترخيص بالاستيراد إلا أنه يمكن أن تكون غير خاضعة لهذا الرسم إذا كانت من المواد التي لا يستلزم استيرادها أصلاً إجازة تبعاً لما يقرره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عملاً بحكم المادة الرابعة من المرسوم التشريعي ذ...

نص الاجتهاد

إن الإضافة الطارئة على المواد المصدرة موقتاً والمعاد استيرادها غير معفاة قانوناً من رسم الترخيص بالاستيراد إلا أنه يمكن أن تكون غير خاضعة لهذا الرسم إذا كانت من المواد التي لا يستلزم استيرادها أصلاً إجازة تبعاً لما يقرره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عملاً بحكم المادة الرابعة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 60 لعام 1952.