الدفع بالتقادم حقٌ شخصي لمصلحة من شرع لمصلحته، فلا يُثار إلا من صاحب المصلحة وفي الوقت الإجرائي المناسب، ولا تقضي به المحكمة ابتداءً.
قرر التقادم لمصلحة الأفراد فلا يجوز للمحاكم ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يجوز أثارة التقادم لأول مرة أمام محكمة التمييز