• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم حق مقرر لمصلحة الأفراد لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يثار لأول مرة أمام محكمة التمييز

الدفع بالتقادم حقٌ شخصي لمصلحة من شرع لمصلحته، فلا يُثار إلا من صاحب المصلحة وفي الوقت الإجرائي المناسب، ولا تقضي به المحكمة ابتداءً.

نص الاجتهاد

قرر التقادم لمصلحة الأفراد فلا يجوز للمحاكم ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يجوز أثارة التقادم لأول مرة أمام محكمة التمييز