• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً – لا يجوز للدوائر البلدية أن تسجل على اسمها العقارات التي تطرحها للبيع بالمزاد العلني بسبب ارتكاب مخالفات بناء فيها إذا لم يتقدم

أولاً – لا يجوز للدوائر البلدية أن تسجل على اسمها العقارات التي تطرحها للبيع بالمزاد العلني بسبب ارتكاب مخالفات بناء فيها إذا لم يتقدم مزاحمون لشرائها. ثانياً – لا يجوز للدوائر البلدية بصفتها شخصية اعتبارية الاشتراك في المزايدات العلنية إذا لم يتقدم مزاحمون لشراء العقارات التي تطرحها للبيع بالمزاد ا...

نص الاجتهاد

أولاً – لا يجوز للدوائر البلدية أن تسجل على اسمها العقارات التي تطرحها للبيع بالمزاد العلني بسبب ارتكاب مخالفات بناء فيها إذا لم يتقدم مزاحمون لشرائها. ثانياً – لا يجوز للدوائر البلدية بصفتها شخصية اعتبارية الاشتراك في المزايدات العلنية إذا لم يتقدم مزاحمون لشراء العقارات التي تطرحها للبيع بالمزاد العلني.