أولاً – لا يجوز للدوائر البلدية أن تسجل على اسمها العقارات التي تطرحها للبيع بالمزاد العلني بسبب ارتكاب مخالفات بناء فيها إذا لم يتقدم مزاحمون لشرائها. ثانياً – لا يجوز للدوائر البلدية بصفتها شخصية اعتبارية الاشتراك في المزايدات العلنية إذا لم يتقدم مزاحمون لشراء العقارات التي تطرحها للبيع بالمزاد ا...
أولاً – لا يجوز للدوائر البلدية أن تسجل على اسمها العقارات التي تطرحها للبيع بالمزاد العلني بسبب ارتكاب مخالفات بناء فيها إذا لم يتقدم مزاحمون لشرائها. ثانياً – لا يجوز للدوائر البلدية بصفتها شخصية اعتبارية الاشتراك في المزايدات العلنية إذا لم يتقدم مزاحمون لشراء العقارات التي تطرحها للبيع بالمزاد العلني.