الطلبات المتعلقة بتغيير الدين لا تختص بها المحاكم، وإنما تسلك الطريق الإداري المقرر قانوناً، ولا يجوز تحويلها إلى نزاع قضائي مدني.
ان الدعوى الهادفة الى تغير الدين وليس الى تصحيح المذهب او تصحيح خطأ في سجل الأحوال المدنية لايعود النظر فيها الى القضاء ولها أصول إدارية معينة في القانون .