• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لجان فرض ضريبة ريع العقارات لا تملك صلاحية الإعفاء وقرارها الصادر به باطل ويعود النزاع إلى القضاء العادي

اختصاص لجان فرض ضريبة ريع العقارات يقتصر على ما خُوّلت به قانوناً، ولا يمتد إلى الإعفاء من الضريبة؛ فإذا قضت بالإعفاء خرج قرارها عن صلاحيتها وكان باطلاً بطلاناً مطلقاً، ويختص القضاء العادي بنظر النزاع المتعلق بهذا الإعفاء.

نص الاجتهاد

ان لجان فرض ضريبة ريع العقارات لا تختص بالإعفاء وقرارها بالإعفاء خارج عن صلاحياتها وباطل بطلانا مطلقا مما يعيد النزاع حوله الى القضاء العادي . خلافا لاجتهاد سابق لها , ولذلك تعرض الأمر على الهيئة العامة .