تقدّم النص التشريعي على القرار الوزاري؛ فإذا وقع التعارض بينهما امتنعت المحكمة عن تطبيق القرار المخالف من غير حاجة إلى الحكم بإبطاله.
إذا كان القرار الوزاري يخالف النص التشريعي فالمحكمة لها أن تمتنع عن تطبيقه دون التعرض لابطاله و على هذا فليس لوزير العمل في القرار 1020 لعام 1965 من قانون التأمينات قوله (تحت طائلة استمرار استحقاق الاشتراكات الشهرية التى يؤديها صاحب العمل المؤمن عليه ) ولا تلتزم به المحاكم