• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم النفقة بعد الطلاق الرجعي يعدّ قرينة على الرجعة ويترتب عليه سقوط نفقة الزوجة إذا أصرت على عدم المتابعة

الحكم المبرم الصادر بالنفقة الزوجية بعد الطلاق الرجعي يُعدّ حجةً على قيام الزوجية والمراجعة، فيُعتدّ به قرينةً على الرجعة؛ فإذا أصرت الزوجة على عدم المتابعة ثبت النشوز وسقطت نفقتها، ويجوز للزوج طلب التفريق.

نص الاجتهاد

الإثبات بقيام الزوجية والمراجعة بعد الطلاق يسقط حق الزوجة بالنفقة الاصرار على عدم المتابعة ونشوز الزوجة يعطي الحق للزوج بطلب التفريق. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن المطعون ضده طلق الطاعنة طلاقاً رجعياً في 4 ايلول 1967، وإن الطاعنة تقدمت عليه بدعوى نفقة بعدئذ فأرسل كتاباً للقاضي بتاريخ 20/3/1968 أي بعد تاريخ الطلاق يذكر فيه عدم أن المدعية هي زوجته وناشزة لا نفقة لها ويطلبها للمتابعة وعند اصرارها على عدم المتابعة فيطلب الحكم بالتفريق بينهما وإن المحكمة قد حسمت هذه الدعوى بتاريخ 26/8/1968 بالحكم عليه بالنفقة الزوجية وأضحى هذا الحكم مبرماً وضع بدائرة التنفيذ حسبما جاء بضبط دعوى المدعي.ولما كان الطلاق المذكور هو طلاق رجعي تصح فيه الرجعة وكان قيام حكم مبرم بين الطرفين بعد تاريخ الطلاق المذكور ينص على قيام الزوجية بينهما يحتم بحجيته اعتبار الزوج الذي اعترف بقيام الزوجية بعد الطلاق – مراجعاً – زوجته قولاً.ولما كان الحكم لم يسر على هذا المنهاج، كان مخالفاً للأصول ومستحق النقض.