إذا لم يرد نصّ خاصّ يخرج مخالفات المقالع من نطاق قانون العقوبات، فإنها تخضع لأحكامه، وتكون الأحكام الصادرة بشأنها نهائية قابلة للطعن بالنقض وفق الطريق المقرر قانوناً.
مخالفات المقالع يطبق عليها قانون العقوبات دون القواعد الخاصة ويحكم بها بالدرجة الأخيرة وقراراتها تقبل الطعن بالنقض لا الاستئناف .