في بيع العقار بطريق نزع الملكية الجبري، يثبت للمحال عليه بعد إحالة العقار عليه ودفع الثمن حق المطالبة بأجور العقار من تاريخ اكتساب الملكية.
يحق لمالك العقار بطريقة نزع الملكية الجبري عقب احالته لاسمه من دائرة التنفيذ ودفعه الثمن ان يطالب بالاجور من تاريخ الاكتساب .