• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق مالك العقار المبيوع نزعاً جبرياً الأجور من تاريخ تسجيله باسمـه بعد دفع الثمن

في بيع العقار بطريق نزع الملكية الجبري، يثبت للمحال عليه بعد إحالة العقار عليه ودفع الثمن حق المطالبة بأجور العقار من تاريخ اكتساب الملكية.

نص الاجتهاد

يحق لمالك العقار بطريقة نزع الملكية الجبري عقب احالته لاسمه من دائرة التنفيذ ودفعه الثمن ان يطالب بالاجور من تاريخ الاكتساب .