يحظر اشتراط انتقال ملكية المرهون إلى الدائن عند تخلف المدين عن الوفاء، ويترتب على بطلان هذا الشرط عدم الاعتداد به. وفي العقود المحررة بالعملة الذهبية قبل صدور القرار المحدد، يكون التقدير بالعملة الشرعية وفق سعر الذهب يوم السداد بحسب الإعلان الرسمي.
إذا ظهر ان المقصود من (عدم جواز مطالبة المميز عليه ببقية الثمن) هو امتلاك المرهون عند عدم الوفاء كان هذا الشرط باطلا باعتبار ان القانون يحرم اشتراط هذا التملك حماية للمدين المضطر ان العقود التي تمت بالعملة الذهبية قبل صدور القرار 18/ ل.س في 26/1940 يجرى تقديرها بالعملة الشرعية بسعر شراء الذهب في الاسواق العالمية يوم الدفع كما تذيعه السلطات المختصة.