لا تُقبل المطالبة بالتخلية إذا كان سببها عدم دفع رسم الحراسة في حال تعدد المستأجرين، ما لم يثبت المؤجر نسبة توزيع هذا الرسم بين المستأجرين بموجب اتفاقٍ ثابت يزيل جهالة المبلغ المترتب على كل منهم.
اذا تعدد المستأجرون ولم يثبت المؤجر ان رسم الحراسة موزع عليهم بنسبة اتفاقية فلا تنتج المطالبة التخلية لجهالة المبلغ المترتب .