المطالبات المالية المرتبطة مباشرةً بالراتب، ومنها نفقات عودة الموظف إلى مقر عمله بعد خدمة الاحتياط، تُعامل كتوابع للراتب ويختص بنظرها القضاء الإداري.
نفقات عودة الموظف إلى مقر عمله بعد خدمة الاحتياط من توابع الراتب والاختصاص فيها للقضاء الإداري