• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقات عودة الموظف إلى مقر عمله بعد خدمة الاحتياط تعد من توابع الراتب ويختص بها القضاء الإداري

المطالبات المالية المرتبطة مباشرةً بالراتب، ومنها نفقات عودة الموظف إلى مقر عمله بعد خدمة الاحتياط، تُعامل كتوابع للراتب ويختص بنظرها القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

نفقات عودة الموظف إلى مقر عمله بعد خدمة الاحتياط من توابع الراتب والاختصاص فيها للقضاء الإداري