• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحل مؤسسة التأمينات الاجتماعية محل المصاب في الرجوع على المسؤول بقدر ما تكلفه ولا يحتج في مواجهتها بالحكم الجزائي الصادر بالتعويض للمصاب

إذا أوفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية للمصاب بمستحقاته في حدود ما تكلفته، فإنها تحلّ محلّه في الرجوع على المسؤول عن الإصابة بهذا القدر، ولا يُحتجّ عليها بحكم جزائي صدر لمصلحة المصاب بالتعويض.

نص الاجتهاد

ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحل محل المصاب قبل الشخص المسؤول عن الإصابة بما تكلفته ولايحتج ضدها بالحكم الجزائي الصادر بالتعويض على المصاب .