إذا أوفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية للمصاب بمستحقاته في حدود ما تكلفته، فإنها تحلّ محلّه في الرجوع على المسؤول عن الإصابة بهذا القدر، ولا يُحتجّ عليها بحكم جزائي صدر لمصلحة المصاب بالتعويض.
ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحل محل المصاب قبل الشخص المسؤول عن الإصابة بما تكلفته ولايحتج ضدها بالحكم الجزائي الصادر بالتعويض على المصاب .