• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية بطبيعة العمل

العبرة في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية بطبيعة العمل؛ فإذا كان عرضياً أو كان متعلقاً بصنع شيء أو تنفيذ عمل معيّن محدد بذاته عُدّ محدود المدة بطبيعته، ولا يغيّر من ذلك تجاوز مدته للمدة المقررة في قانون العمل، ولا يشمل العامل إلا في حدود إصابات العمل عند انتفاء الخضوع العام للتأمينات.

نص الاجتهاد

ان عمال المقاولات الذين يقومون باعمال عرضية لايشملهم قانون التأمينات الاجتماعية الا فيما يتعلق باصابات العمل 2 – ان العمل يعتبر محدود المدة بطبيعته متى تعلق بصنع شيء او بتأدية عمل معين مادة 612 مدني ولو تجاوز مدة الستة اشهر المحددة بالمادة 88 من قانون العمل وذلك في مجال تطبيق قانون التأمينات .