• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمال المقاولات غير المرتبطين بعقد دائم لا يعدّون من العمال الدائمين ولو استمرت الأعمال أكثر من سنة

العبرة في وصف عمال المقاولات ليست لمدة تنفيذ الأعمال، بل بطبيعة العلاقة مع المقاول؛ فإذا لم يكن العامل مرتبطاً بعقد دائم مع مقاولٍ أول وكانت اشتراكات التأمينات لا تستوفى عنه بهذه الصفة، فلا يُعدّ عاملاً دائماً لمجرد امتداد العمل لأكثر من سنة.

نص الاجتهاد

عمال المقاولات الذين لا تستوفى عنهم اشتراكات التأمينات هم الذين يعملون عند مقاولين أولاً والذين لا يرتبطون بمقاوليهم بعقد دائم ولا يطبق في هذا الصدد نص المادة 88 من قانون العمل الذي يجعل الأعمال التي تستمر أكثر من سنة أعمالاً دائمة