العبرة في وصف عمال المقاولات ليست لمدة تنفيذ الأعمال، بل بطبيعة العلاقة مع المقاول؛ فإذا لم يكن العامل مرتبطاً بعقد دائم مع مقاولٍ أول وكانت اشتراكات التأمينات لا تستوفى عنه بهذه الصفة، فلا يُعدّ عاملاً دائماً لمجرد امتداد العمل لأكثر من سنة.
عمال المقاولات الذين لا تستوفى عنهم اشتراكات التأمينات هم الذين يعملون عند مقاولين أولاً والذين لا يرتبطون بمقاوليهم بعقد دائم ولا يطبق في هذا الصدد نص المادة 88 من قانون العمل الذي يجعل الأعمال التي تستمر أكثر من سنة أعمالاً دائمة