• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المؤسسة في الرجوع على المتسبب بإصابة العامل يستند إلى القانون ولا يمنعه تعويض العامل في الدعوى الجزائية لأن لكل منهما حقا مستقلا

إذا كان للمؤسسة، بحكم القانون، حق الرجوع على المتسبب بإصابة العامل لاسترداد ما تكبّدته من نفقات، فإن هذا الحق يبقى قائماً مستقلاً عن حق العامل الشخصي في التعويض عن ضرره، ولا يسقط أو يمنع بسبب صدور تعويض للعامل في الدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

حق المؤسسة بملاحقه المتسبب عن إصابه العامل مستمد من القانون لا من الخلفيه للمصاب وتسمع دعواها بما أنفقه ولو كان حكم للعامل بتعويض في الدعوى الجزائية عن أضراره الماديه والمعنويه لأن الدعويين والحقين مختلفان.