• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الإقرار بالنسب إذا كان المقر له مجهول النسب وكان فارق السن بينه وبين المقر محتملًا

الإقرار بالنسب يثبت إذا كان المقر له مجهول النسب، وكان بينه وبين المقر فارق سنٍّ يحتمل الإقرار.

نص الاجتهاد

الإقرار بالنسب لا يشترط فيه سوى أن يكون المقر له مجهول النسب وأن يكون بينه وبين المقر فارق في السن يحتمل ذلك.