الإقرار بالنسب يثبت إذا كان المقر له مجهول النسب، وكان بينه وبين المقر فارق سنٍّ يحتمل الإقرار.
الإقرار بالنسب لا يشترط فيه سوى أن يكون المقر له مجهول النسب وأن يكون بينه وبين المقر فارق في السن يحتمل ذلك.