إعادة المحاكمة في الأحكام الجزائية القطعية طريق استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند توافر خطأ جسيم واضح ومحدد بنص القانون، بما يكشف على نحو جليّ أن المحكوم عليه قد يكون مظلوماً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/ 1902 – استقر اجتهاد محكمة النقض على أن الأحكام القضائية بعد اكتسابها لدرجة القطعية تصبح مبرمة وحجة على الناس ولا يجوز التعرض لها وانقاص قيمتها غير أن واضع القانون فتح طريقاً غير عادية وبصورة استثنائية لاعادة المحاكمة في مثل هذه الأحكام فيما إذا تبين وجود خطأ جسيم لا يترك مجالاً للشك في أن المحكوم عليه مظلوم فأجاز إعادة المحاكمة رغبة منه في تحقيق العدالة وانتصاراً لها وقد حصرها في نطاق ضيق وبشروط محددة في القانون (قرار نقض تاريخ 17 / 6 / 1970 رقم 1839).