استحصال المحكّمين على سندات إقرار بالمديونية من المتحاكمين ضماناً لتنفيذ الحكم يُعدّ مساساً بالنظام العام، ويترتب عليه جواز الطعن في الحكم وطلب إبطاله.
ان لجوء المحكمين الى اخذ سندات على كل من طالبي التحكيم يقر فيها بمديونيته تجاه خصمه ضمانا لتنفيذ الحكم الذي يصدرونه يحرمه من الطعن في الحكم وابطاله مما يخالف النظام العام .