• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلزام الخصوم بسندات مديونية ضماناً لتنفيذ حكم التحكيم يعد مخالفاً للنظام العام ويؤدي إلى بطلانه

استحصال المحكّمين على سندات إقرار بالمديونية من المتحاكمين ضماناً لتنفيذ الحكم يُعدّ مساساً بالنظام العام، ويترتب عليه جواز الطعن في الحكم وطلب إبطاله.

نص الاجتهاد

ان لجوء المحكمين الى اخذ سندات على كل من طالبي التحكيم يقر فيها بمديونيته تجاه خصمه ضمانا لتنفيذ الحكم الذي يصدرونه يحرمه من الطعن في الحكم وابطاله مما يخالف النظام العام .