الاتفاق اللاحق بين المؤجر والمستأجر على تقسيط المبلغ المستحق واحتسابه ضمن الأجرة يُعدّ ملزماً للطرفين، ويحول دون التمسك بالمطالبة بكامل المبلغ على نحو يفضي إلى التخلية.
ليس ما يمنع اتفاق المؤجر والمستأجر على تقسيطها وضم أقساطها للأجرة وفي حال الاتفاق لا تعود المطالبة بكامل الحراسة التي لم تستحق منتجة التخلية .