• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على تقسيط الحراسة وضمها إلى الأجرة ولا تجوز المطالبة بكاملها بما يوجب التخلية إذا لم تستحق

الاتفاق اللاحق بين المؤجر والمستأجر على تقسيط المبلغ المستحق واحتسابه ضمن الأجرة يُعدّ ملزماً للطرفين، ويحول دون التمسك بالمطالبة بكامل المبلغ على نحو يفضي إلى التخلية.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع اتفاق المؤجر والمستأجر على تقسيطها وضم أقساطها للأجرة وفي حال الاتفاق لا تعود المطالبة بكامل الحراسة التي لم تستحق منتجة التخلية .