• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة لا تحوز حجية على محكمة الموضوع لكنها تقيد قاضي الأمور المستعجلة ما لم تتبدل الوقائع أو المراكز القانونية

القرار الصادر في الأمور المستعجلة ذو أثر وقتي لا يمنع محكمة الموضوع من بحث أصل الحق، لكنه يمنع قاضي الأمور المستعجلة من إعادة الفصل في ذات المسألة بين الخصوم أنفسهم إلا إذا طرأ تغيير في الوقائع المادية أو في المركز القانوني للطرفين.

نص الاجتهاد

إن القرارات التي تقرر بشأن الاجراءات المستعجلة وإن كانت وقتية لا تكتسب قوة القضية المقضية بالنسبة لمحكمة الموضوع إلا أنها تقيد القضاء المستعجل وتنهي اختصاصه في الدعوى التي فصل فيها بصورة لا يحق له بعدها أن يعدل القرار الأول بقرار ثان إلا إذا حصل تغيير المناقشة: في أسباب الطعن: من حيث أن المميز يطلب نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في الأسباب التالية: 1 ان المميز عليه أقام هذه الدعوى سابقاً أمام قاضي الصلح في حارم ولا يجوز له بعد أن ردت بقرار حاز قوة القضية المقضية أن يعود الى اقامتها على مدع عليه آخر من المتصرفين بالقرية على الشيوع ولا سيما أنه لم يمض زمن على الحكم يدعو لتبدل ظروف الاستعجال. 2 إن إقامة دعويين بموضوع واحد يمنع من سماع هذه الدعوى الثانية. 3 بفرض جواز سماع الدعوى فإن صفة الاستعجال مفقودة باعتبار أن طلب الاجازة باكمال تشييد البناء يتعلق بأصل الحق ويراد منه تثبيت الملكية. 4 ان ملكية القرية مع الأبنية لا زالت موضوع الخلاف في الدعوى القائمة أمام المحكمة البدائية. في المناقشة: من حيث أن القرارات التي تصدر بشأن الاجراءات المستعجلة وإن كانت وقتية لا تكتسب قوى القضية المقضية بالنسبة لمحكمة الموضوع إلا أنها تقيد القضاء المستعجل وتنهي اختصاصه في الدعوى التي فصل فيها بصورة لا يحق له بعدها أن يعدل القرار الأول بقرار ثان إلا إذا حصل تغيير في الوقائع المادية أو تبديل في المركز القانوني للطرفين. ومن حيث أن قاضي الأمور المستعجلة الذي وقع الادعاء أمامه يسبق صدور قرار في الموضوع المستعجل نفسه قد بحث في هذا الادعاء على ضوء القواعد الآنفة الذكر واتخذ من اختلاف ظروف القضية وتبدل الطرفين ما يسوغ اجراء قرار جديد فإن هذين السببين يستلزمان الرد. ومن حيث أن المشترع الذي عرف الأمور المستعجلة في المادة 78 من قانون أصول المحاكما بأنها المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت لم يحدد أنواعها بل ترك تقدير صفة الاستعجال للقاضي يستخلصها من الظروف في كل قضية. ومن حيث أن القاضي الذي قرر اتخاذ التدبير المستعجل المطعون فيه إنما استعمل سلطته بهذا الشأن بحيث لا تتعدى الى موضوع الملكية. ومن حيث أن هذا القرار لا يؤثر على محكمة الموضوع التي تملك إلغائه أو تعديله عند النظر في أصل الحق المختلف عليه كما يملك الحكم بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تنفيذه فإن هذين السببين يستلزمان الرد. لذلك قررت المحكمة تصديق الحكم المميز.