إذا اشترط المحكّمون على المحتكمين سنداتٍ لضمان تنفيذ الحكم على نحوٍ يترتب عليه حرمانهم من طرق الطعن القانونية، عُدّ الشرط مخالفاً للنظام العام وباطلاً، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها البينة.
لجوء المحكمين إلى أخذ سندات من المحتكمين ضماناً لتنفيذ الحكم يحرمهم من حق اللجوء إلى طرق الطعن القانونية وفي هذا مخالفة للنظام العام تجيز الإثبات بالبينة