• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط المحكمين على المحتكمين سندات ضماناً للتنفيذ يحول دون تمسكهم بطرق الطعن ويشكل مخالفة للنظام العام تثبت بالبينة

إذا اشترط المحكّمون على المحتكمين سنداتٍ لضمان تنفيذ الحكم على نحوٍ يترتب عليه حرمانهم من طرق الطعن القانونية، عُدّ الشرط مخالفاً للنظام العام وباطلاً، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها البينة.

نص الاجتهاد

لجوء المحكمين إلى أخذ سندات من المحتكمين ضماناً لتنفيذ الحكم يحرمهم من حق اللجوء إلى طرق الطعن القانونية وفي هذا مخالفة للنظام العام تجيز الإثبات بالبينة