• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لصاحب العمل إثبات ما يخالف كتابة عقد العمل إلا بالكتابة، ويجوز للعامل إثبات تكليفه بعمل غير المتفق عليه بجميع وسائل الإثبات

إذا كان عقد العمل مكتوباً، امتنع على صاحب العمل أن يثبت خلاف ما ورد فيه إلا بالكتابة، بينما يُرخّص للعامل بإثبات ما يدّعيه بكافة وسائل الإثبات، ولا سيما إذا كان موضوعه تكليفه بعمل غير المتفق عليه.

نص الاجتهاد

يجب ان يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة تحت طائلة الحظر على صاحب العمل لاثبات ادعائه ضد العامل بغير الكتابة في حين يحق للعامل الاثبات بكافة الوسائل 2 – يحق للعامل ان يثبت بجميع وسائل الاثبات تكليفه بعمل غير العمل المتفق عليه .