إذا استُعملت طوابع سبق استخدامها فإن التجريم والعقاب يُستمدّان من قانون العقوبات العام بعد نسخ النصوص الخاصة في قانون الطوابع، ولا يُطبَّق قانون العقوبات الاقتصادية على هذه الواقعة، ويبقى الوصف الجنحوي قائماً.
عقوبة استخدام طوابع سبق استخدامها في قانون العقوبات العام نسخت العقوبات الخاصة في قانون الطوابع ولا علاقة لقانون العقوبات الاقتصادية بهذه الجريمة لان الطوابع بعد استيفاء قيمتها والصاقها لا تعود مكلاً لحكومة , وكل خسارتها هي قيمة الطوابع الجديدة ويظل الجرم جنحوي الوصف .