• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز إعادة المحاكمة فيما اذا تبين وجود خطأ جسيم لايترك مجالا للشك في ان المحكوم عليه مظلوم كأن يحكم على شخص بجريمة القتل وظهر ان القتيل

إعادة المحاكمة جائزة استثناءً متى تكشف بعد الحكم خطأ جسيم أو واقعة جديدة تنقض أساس الإدانة وتُظهر براءة المحكوم عليه على نحو لا يترك مجالاً للشك.

نص الاجتهاد

تجوز إعادة المحاكمة فيما اذا تبين وجود خطأ جسيم لايترك مجالا للشك في ان المحكوم عليه مظلوم كأن يحكم على شخص بجريمة القتل وظهر ان القتيل لا يزال حيا او اذا ظهر بعد الحكم حدث جديد من شأنه اثبات براءة المحكوم عليه