يصحّ التظهير التجاري للسند إذا تضمّن بياناته الإلزامية، ولا يبطل أو يفقد قابليته للتداول لمجرّد عدم ذكر مكان الإنشاء أو استعمال لفظ السفتجة.
يقبل السند التظهير التجاري اذا استوفى بياناته الإلزامية ولو خلا من ذكر مكان انشائه وكلمة سفتجة .