• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح السند التجاري إذا استوفى بياناته الإلزامية ولو خلا من بيان مكان إنشائه أو لفظ سفتجة

يصحّ التظهير التجاري للسند إذا تضمّن بياناته الإلزامية، ولا يبطل أو يفقد قابليته للتداول لمجرّد عدم ذكر مكان الإنشاء أو استعمال لفظ السفتجة.

نص الاجتهاد

يقبل السند التظهير التجاري اذا استوفى بياناته الإلزامية ولو خلا من ذكر مكان انشائه وكلمة سفتجة .