حق طلب تخلية المأجور لبيع جزء منه أو إدخال شريك بلا إذن يثبت لكافة المؤجرين أو لمالك أغلبية الأنصبة، ولا يثبت لبعضهم أو لمالك الأقلية. وقيام الدعوى من وارث واحد بصفته ممثلاً لباقي الورثة لا يغني عن تحقق صحة التمثيل النظامية.
تخلية المأجور بسبب بيع جزء منه حق يملكه مالكو أكثرية الانصباء او كافة المؤجرين ولا يملكه بعضهم او مالكو الأقلية . المناقشة: لما كان الادعاء بطلب تخلية المأجور كمتجر لعلة بيع المستأجر جزء منه وإدخال شريك معه بدون إذن المالك وبدون موافقته مخالفاً بذلك شروط العقد لا يحق إلا لكافة المؤجرين أو لمن يملك أغلبية الأنصبة في العقار المأجور كما استقر الاجتهاد على ذلك.ولما كانت الدعوى قد أقيمت من قبل أحد ورثة المؤجر المتوفي بصفته ممثلاً لباقي الورثة.ولما كان أحد الورثة في هذه الدعوى لا يمثل جميع الورثة لأن كل وارث بعد وفاة المؤجر المؤرث أصبح مؤجراً بالخلفية. وبما أن صحة التمثيل من النظام العام فيكون الحكم المطعون فيه الذي صدر قبل توفر صحة تمثيل المدعي لباقي ورقة المؤجر تستلزم النقض.