لا يجوز إلزام شخصٍ بالتعويض أو تحميله التضامن في دعوى لم يكن مدعىً عليه فيها ولم يمثل فيها تمثيلاً صحيحاً، ويظل تقدير التعويض من اختصاص محكمة الأساس متى كان سليماً.
لا يحكم على الولي بالتضامن مع الفتى الجاني اذا لم يدع الى المحاكمة الجنائية ولم يمثل فيها لان حضوره فيها غير مشروط بلا ادعاء خلافاً لما عليه الامر في محاكم الاحداث . المناقشة: عن السبب الاول : لما كان تقدير التعويض انما نستقبل به محكمة الاساس التي جاء تقديرها سليما غير مشوب ، وكان لا يسوغ أن يحكم ولي الحدث بالتكافل مع الفتى بأداء التعويض المقرر لان الوالي لا يمثل الفتى في القضايا الجنائية ولا يحضر معه وكما هو الحال فيما سواها من القضايا التي يحاكم بها امام محكمة الاحداث لان قواعد أصول المحاكمات العامة هي التي تطبق على الفتيان الجناة دون اصول محاكمتهم امام محكمة الاحداث، وكان لا يسوغ الحكم على امرئ بالتعويض في دعوى غير مدع عليه فيها أو غير ممثل فان السبب الاول من الطعن يعدو غير وارد وجديرا بالرد موضوعا.