• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأثاث المستعمل المعفى من الرسم الجمركي لا يجوز استيفاء الرسم عليه على سبيل التأمين بحجة صدور تشريع لاحق بإلغاء الإعفاء

لا يجوز استيفاء الرسم الجمركي على مادةٍ معفاة منه على سبيل التأمين استناداً إلى احتمال أو توقع صدور تشريع لاحق يرفع الإعفاء، لأن العبرة بالنص النافذ وقت الاستحقاق.

نص الاجتهاد

ان الأثاث المستعمل معفى من الرسم الجمركيجمارك وعليه لايحق للإدارة استيفاء الرسم على سبيل التأمين بحجة انه سيصدر تشريع بإلغاء الاعفاء .