لا يجوز استيفاء الرسم الجمركي على مادةٍ معفاة منه على سبيل التأمين استناداً إلى احتمال أو توقع صدور تشريع لاحق يرفع الإعفاء، لأن العبرة بالنص النافذ وقت الاستحقاق.
ان الأثاث المستعمل معفى من الرسم الجمركيجمارك وعليه لايحق للإدارة استيفاء الرسم على سبيل التأمين بحجة انه سيصدر تشريع بإلغاء الاعفاء .