• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بقيمة الحلي المقدمة في الخطبة قبل التحقق من كونها هدية أم محسوبة على المهر لارتباط ذلك بالاختصاص الشرعي

إذا تعلّق النزاع بالحلي المقدمة في الخطبة، وجب قبل إلزام أيّ طرف بقيمتها التثبت من كونها هدية أم جزءاً من المهر، وتحديد من تسلّمها وتوصيفها الشرعي؛ وإلا كان القضاء سابقاً لأوانه. أما الإقرار بقبض مقدم المهر فيُعتدّ به ويُقضى بموجبه.

نص الاجتهاد

لئن كانت قضايا المهر والجهاز من اختصاص المحكمة الشرعية فإنه يجب قبل الحكم بقيمة الحلي المقدمة معرفة ما اذا كانت قدمت على سبيل الهدية ام لحساب المهر لعلاقة هذا البحث في الاختصاص . المناقشة: ادعى المميز عليه ان المميز كان خطب ابنته المدعوة زينب لقاء مهر معجله أربعمائة ليرة سورية ومؤجله ثلاثمائة ليرة سورية وقد دفع له من اصل المعجل مائة وخمسين ليرة سورية وحليا بقيمة ١٧٧ وربع الليرة و ٤٠ ليرة عيدية وحيث انه امتنع عن اتمام معاملة الزواج طلب الزامه اما بتمام المعاملة او دفع ما دفعه له . وبالمحاكمة أقر المدعى عليه بالخطبة لبنته من المدعي وبانه قبض من أصل المعجل ١٥٠ ليرة سورية وان الحلي هي خاتما الذهب ومحمدية من بسوار وخاتم وانها موجودة عند ابنته وتقرر دعوة ابنته كشخص ثالث فلم تحضر كما تغيب المدعى عليه وطلب المدعي الحكم له بإعادة ما قدمه حسب اعتراف المدعى عليه وعلى ذلك حكم القاضي بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعي المبلغ الذي قدمه لهما من المهر المعجل وقدره ١٥٠ ليرة سورية مع القطع الذهبية او ما يعادل قيمتها ١١٧٢٥ قرشا سوريا وضمن المدعى عليهما الرسوم والمصاريف . في الموضوع طلب المميز نقض الحكم ، لان الدعوى لا تدخل في اختصاص المحكمة الشرعية . في هذا السبب : لما كانت المادة ٥٣٦ من قانون اصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٥٩ جعلت قضايا المهر والجهاز من اختصاص المحكمة الشرعية وكان المميز معترفا بان الـ ١٥٠ ليرة سورية التي قبضها هي عن مقدم مهر ابنته كان ما ادلى به من هذه الجهة مستلزم الرد . الا انه لما كانت المحكمة قد الزمته ايضا بقيمة الحلي الذي قدمه المميز عليه قبل البحث فيما اذا كان قدم على سبيل الهدية ام لحساب المهر وقبل البحث في اليد التي استلمت الحلي المميز ام ابنته وقبل تحديد قيمتها تحديدا اصوليا وتوصيفها توصيفا شرعيا لذلك كان الحكم سابقا اوانه فتقرر بالإجماع قبول التمييز موضوعا ونقض الحكم المميز من جهة الحلي فقط