إذا اختصم دائنٌ أحدَ المدينين المتضامنين بكامل الدين، جاز لهذا المدين أن يطلب إدخال باقي المدينين المتضامنين، وعلى المحكمة الاستجابة لهذا الطلب متى كان إدخالهم صحيحاً عند رفع الدعوى؛ لأن هذا الإدخال حقٌّ للمدين وليس سلطةً تقديريةً جوازية للمحكمة.
أوجبت المادة 151 أصول إجابة طلب المدين المتضامن بإدخال من يرى إدخاله من المدينين المتضامنين الآخرين ولم تجعل الأمر موازيا المناقشة: حيث أن مداعاة أحد المدينين المتضامنين بكامل الدين يخوله طلب إدخال باقي المتضامنين في الدعوى. حتى إذا حكم عليه بكامل الدين حكم له في الوقت نفسه على باقي المدينين كل بقدر حصته. وكان هذا الإدخال يعتبر حقاً من حقوق المدين لا يملك الدائن المعارضة فيه بالتطبيق لأحكام المادة 151 من قانون أصول المحاكمات التي أعطت الحق للخصم في الدعوى أن يدخل فيها من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها بأن تستجيب لطلب الخصم بصدد تأجيل الديون لإدخال ضامنيه فيها ولم تجعل الإدخال أمراً جوازياً تستقل المحكمة بشأنه بسلطتها التقديرية كما هو نص المادة 151 من القانون المذكور وكان هذا النص لا يتعارض مع حق الدائن باختياره المدين الذي يريد مقاضاته لان المقصود منه هو مجرد حفظ حق الدين بالرجوع على باقي المدينين الأمر الذي لا يؤثر في حق الدائن الذي ينحصر بإلزام المختصم بكامل الدين وهو ما جرى عليه اجتهاد هذه المحكمة وأقرته غالبية الفقهاء في فرنسا ومصر (يراجع السنهوري ).