يترتّب على إخلال صاحب العمل بشروط عقد العمل إخلالاً جوهرياً، كإجراء تغييرٍ في مكان العمل خلافاً للعقد، حقّ العامل في ترك العمل والمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة.
يحق للعامل ترك العمل والمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة اذا اخل صاحب العمل بشروط العقد كأن يغير مكان العمل .