• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل ترك العمل والمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة إذا أخل صاحب العمل بشروط العقد كإحداث تغيير في مكان العمل

يترتّب على إخلال صاحب العمل بشروط عقد العمل إخلالاً جوهرياً، كإجراء تغييرٍ في مكان العمل خلافاً للعقد، حقّ العامل في ترك العمل والمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة.

نص الاجتهاد

يحق للعامل ترك العمل والمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة اذا اخل صاحب العمل بشروط العقد كأن يغير مكان العمل .