الحماية من الحجز تشمل أجور العامل وسائر استحقاقاته العمالية، سواء قبضها فعلاً أو بقيت مستحقة غير مقبوضة، لأن هذه الاستحقاقات محمية حماية مطلقة.
تشمل الحماية من الحجز اجور العامل واستحقاقاته الاخرى سواء كان قد قبضها او تراكمت واستحقت ولم يقبضها واخذ بها حكما اذ ان الحماية المعطاة لها مطلقة وحكمتها ان العامل الذي لم يقبضها يكون استدان عليها .