• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم الجزائي في نفي المسؤولية تمنع الرجوع إلى المسؤولية المدنية متى فصل في الوقائع اللازمة للفصل فيها

لا يَحول الحكم الجزائي بنفي المسؤولية الجزائية دون المطالبة بالمسؤولية المدنية إلا بقدر ما يكون قد فصل في الوقائع اللازمة للفصل فيها؛ فإذا تناول الخطأ ومصدر الضرر على نحو شامل، التزم القاضي المدني بحجيته في تلك الوقائع.

نص الاجتهاد

ان مجرد صدور قرار بانتفاء المسؤولية الجزائية عن الإصابة الناتجة للعامل عن حادث سيارة لايحول بالمضرور دون المداعاة بالمسؤولية المدنية كالتي تتعلق بحراسة الجوامد . المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه رد الدعوى لعلة أن هذه المسؤولية قد انتفت عن المدعى عليه وهو يقود سيارته في وقوع الإصابة حين قرر الحكم الجزائي بما له من حجية عدم مسؤوليته واعتبر الإصابة قد حلت بالعامل بخطأ شامل منه. ومن حيث أنه لئن كان من المتفق عليه أن ثمة فرق بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية حيث تترتب الأولى عندما تتوفر عناصر من الخطأ بما يؤلف جريمة تستوجب العقوبة، وفي الثانية لا شيء من هذا والخطأ فيها يستوجب المؤاخذة المدنية فحسب. وعلى هذا فإن لكل منهما أحكامها وآثارها. ويترتب على هذا الذهاب إلى أن مجرد صدور قرار بعدم المسؤولية الجزائية لا يحول بالضرورة دون المداعاة بمسؤولية مدنية وفق أسس أخرى من المسؤولية كالتي تتعلق بحراسة الجوامد. ومن حيث أنه لئن كانت مسؤولية المطعون ضده كحائز لسيارة يقودها قائمة مبدئياً ويسأل وفقاً لأحكام المادة 176 من القانون المدني، والمادة 129 من قانون السير رقم 71 تاريخ 26/9/1953 باعتباره يتولى حراسة آلات ميكانيكية تؤلف مركبة آلية. وتكون مسؤوليته بهذا المعنى مفترضة لمجرد ثبوت الضرر تبعاً لنظرية تحمل التبعة. إلا أنه من المتفق عليه أيضاً أنه عندما ينطوي الحادث الذي أدى للضرر على مسؤولية جزائية وأخرى مدنية، فإن الأثر الجزائي يسيطر على الصفة المدنية. وأن ما يقضى به في القضية الجزائية له سلطانه على القضية المدنية. وبمعنى أدق، فإن القاضي المدني مرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها أو استدعت الضرورة الفصل فيها على ما تنص عليه المادة 91 بينات. ومن حيث أن الحكم الجزائي حين قرر عدم مسؤولية المطعون ضده قد عالج بالضرورة أوجه الخطأ في الحادث على نطاق شامل فنفاه عن المذكور بشتى الصور وعزاه إلى العامل المصاب وهو يقود دراجته. ومن حيث أن ما أعلن عنه الحكم الجزائي وفصل فيه بالضرورة قد غطى أسباب نفي المسؤولية عن المطعون ضده بوجه شامل بما يتفق والأحكام الملمع عنها في القانون المدني وقانون السير. ويكون الحكم المطعون فيه الذي قضى برد الدعوى معتمداً على حجية وقائع ذلك الحكم قد راعى حكم القانون. لذلك تقرر رفض الطعن.