قيام الحكم الجزائي بنفي مسؤولية الغير عن الحادث الذي أصاب العامل، واعتباره ناشئاً عن رعونة العامل نفسه، يزيل الأساس القانوني لمطالبة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالنفقات.
إذا نفت المحكمة الجزائية المسؤولية عن المتسبب بالحادث الواقع للعامل كأن قالت أن رعونه العامل هي السبب في إصابته فإنه يعفى من النفقات التي تطالبه بها مؤسسة التأمينات الاجتماعية.