• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتفي مطالبة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالنفقات إذا قضى الحكم الجزائي بأن إصابة العامل نشأت عن رعونة العامل دون مسؤولية للغير

قيام الحكم الجزائي بنفي مسؤولية الغير عن الحادث الذي أصاب العامل، واعتباره ناشئاً عن رعونة العامل نفسه، يزيل الأساس القانوني لمطالبة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالنفقات.

نص الاجتهاد

إذا نفت المحكمة الجزائية المسؤولية عن المتسبب بالحادث الواقع للعامل كأن قالت أن رعونه العامل هي السبب في إصابته فإنه يعفى من النفقات التي تطالبه بها مؤسسة التأمينات الاجتماعية.