• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجديد عقد العامل القائم بموجب عقد محدد المدة لا يغيّر من طبيعة العقد السابق ولا يجيز إنهاء خدمته بانقضاء المدة الجديدة

إذا كان العامل قائماً في العمل بعقد ذي طبيعة معينة ثم أُبرم معه عقد جديد محدد المدة، فإن هذا التجديد لا يبدّل من صفة العقد السابق ولا يُجيز تسريحه لمجرد انتهاء المدة الجديدة ما لم تتوافر أسباب قانونية أخرى مشروعة للإنهاء.

نص الاجتهاد

تحرير عقد محدد المدة لعامل قائم في العمل بموجب عقد جديد محدد المدة لا يبدل من صفة العقد السابق ولا يجيز تسريح العامل في نهاية المدة المحددة .