إذا كان العامل قائماً في العمل بعقد ذي طبيعة معينة ثم أُبرم معه عقد جديد محدد المدة، فإن هذا التجديد لا يبدّل من صفة العقد السابق ولا يُجيز تسريحه لمجرد انتهاء المدة الجديدة ما لم تتوافر أسباب قانونية أخرى مشروعة للإنهاء.
تحرير عقد محدد المدة لعامل قائم في العمل بموجب عقد جديد محدد المدة لا يبدل من صفة العقد السابق ولا يجيز تسريح العامل في نهاية المدة المحددة .