لا تنعقد ولاية قاضي الإحالة على الدعوى التي صدر فيها قرار منع محاكمة بالجنحة إلا إذا استؤنف القرار أمامه.
لا يحق لقاضي الإحالة ان يضع يده على الدعوى التي منعت المحاكمة فيها بالجنحة الا اذا استؤنفت أمامه .