• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لقاضي الإحالة ان يضع يده على الدعوى التي منعت المحاكمة فيها بالجنحة الا اذا استؤنفت أمامه

لا تنعقد ولاية قاضي الإحالة على الدعوى التي صدر فيها قرار منع محاكمة بالجنحة إلا إذا استؤنف القرار أمامه.

نص الاجتهاد

لا يحق لقاضي الإحالة ان يضع يده على الدعوى التي منعت المحاكمة فيها بالجنحة الا اذا استؤنفت أمامه .