إذا صدّقت المحكمة المصالحة المعقودة في الدعوى القائمة، فإن قرار التصديق لا يكتسب صفة الحكم القابل للطعن، ويُواجَه أي ادعاء ببطلانه أو عدم صحته بدعوى أصلية.
ان تصديق المصالحة في الدعوى القائمة امام المحكمة ليس حكما قابلا لطرق الطعن وانما للادعاء بطريق الدعوى الاصلية .