• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصديق المصالحة في الدعوى القائمة لا يطعن فيه وإنما يُدعى ببطلانه بدعوى أصلية

إذا صدّقت المحكمة المصالحة المعقودة في الدعوى القائمة، فإن قرار التصديق لا يكتسب صفة الحكم القابل للطعن، ويُواجَه أي ادعاء ببطلانه أو عدم صحته بدعوى أصلية.

نص الاجتهاد

ان تصديق المصالحة في الدعوى القائمة امام المحكمة ليس حكما قابلا لطرق الطعن وانما للادعاء بطريق الدعوى الاصلية .