العقد الوارد على عقار ذي نفع عام يُعدّ عقد استثمار إداري لا عقد إيجار، فتختصّ به جهة القضاء الإداري عند قيام النزاع.
اذا كان العقار ذا نفع عام فيكون العقد عقد استثمار لا عقد ايجار ويعود النظر في المنازعات الناشئة عنه الى مجلس الدولة باعتباره عقدا إداريا .