• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُخصم رسم الحراسة المدفوع إلى المالية من الأجور المطالب بها ويُعدّ المستأجر مقصّراً بالدفع

لا يجوز للمستأجر أن يخصم رسم الحراسة الذي دفعه إلى المالية من بدل الأجور المستحقة عليه، لأن هذا الاقتطاع يجعله متأخراً أو مقصّراً في الوفاء بالأجرة.

نص الاجتهاد

ان اقتطاع رسم الحراسة الذي دفعه المستأجر الى المالية من الأجور المطالب بها يجعله مقصراً بالدفع.