لا يجوز للمستأجر أن يخصم رسم الحراسة الذي دفعه إلى المالية من بدل الأجور المستحقة عليه، لأن هذا الاقتطاع يجعله متأخراً أو مقصّراً في الوفاء بالأجرة.
ان اقتطاع رسم الحراسة الذي دفعه المستأجر الى المالية من الأجور المطالب بها يجعله مقصراً بالدفع.