• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المستأجر الثانوي بالأجور المستحقة للمؤجر ولا يحتج بما دفعه للمستأجر الأصلي إلا إذا كان السداد سابقاً للإنذار المدني

لا يبرأ المستأجر الثانوي من الأجرة المستحقة للمؤجر بدفعها للمستأجر الأصلي، إلا إذا كان هذا الدفع قد وقع قبل الإنذار المدني الصادر من المؤجر.

نص الاجتهاد

ان المستأجر الثانوي ملزم بتسديد الأجور المترتبة بذمة المستأجر الأصلي للمؤجر ولايستطيع ان يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجور للمستأجر الأصلي مالم يكن ذلك قد تم قبل الإنذارمدني .