لا يبرأ المستأجر الثانوي من الأجرة المستحقة للمؤجر بدفعها للمستأجر الأصلي، إلا إذا كان هذا الدفع قد وقع قبل الإنذار المدني الصادر من المؤجر.
ان المستأجر الثانوي ملزم بتسديد الأجور المترتبة بذمة المستأجر الأصلي للمؤجر ولايستطيع ان يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجور للمستأجر الأصلي مالم يكن ذلك قد تم قبل الإنذارمدني .