تكييف عقد السمسرة على بيع العقارات كعملٍ تجاري يجيز إثباته بكافة طرق الإثبات، غير أنّه إذا كان أحد المتعاقدين غير تاجر وكان العقد غير تجاري بالنسبة إليه، فإن الإثبات في مواجهته يخضع لقواعد الإثبات المدنية ولا يقبل ما زاد على النصاب القانوني إلا بالكتابة.
ان عملية التوسط ببيع العقارات تعتير تجارية ويجوز اثباتها بجميع الطرق اما اذا كان العميل غير تاجر وكان العقد بالنسبة له غير تجاري فلا يجوز اثبات عقد السمسرة بمواجهته الا بالكتابة اذا كانت قيمته تزيد على مائة ليرة .