يُفترض المانع الأدبي بين الإخوة بحكم القرابة، ولا يزول هذا الافتراض إلا بدليل على انتفائه؛ فإذا قام المانع الأدبي انقطع أو توقف سريان التقادم بالنسبة للمطالبة بالحق.
يظل المانع الأدبي الناشئ عن القرابة مفترضاً حتى يقوم دليل على زواله أن المانع الأدبي يوقف سير التقادم المناقشة: حيث أن الدعوى مؤسسة على مطالبة المدعيتين الطاعنتين أخاهما المطعون ضده بأجر مثل حصتهما من الدار موضوع الدعوى عن مدة سبع سنوات تنتهي في 24/8/1950.وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى لسقوط الأجور المطالب بها بالتقادم الطويل المتكامل بالنسبة لتقديم الدعوى بتاريخ 30/6/1969.وحيث أن ما أقيم عليه قضاء المحكمة مخالف لصراحة أحكام المادة 379 من القانون المدني التي تنص في فقرتها الأولى على عدم سريان التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً.وحيث أنه من المقرر أن المانع الأدبي يبقى قائماً بين الأخوة في علاقاتهم مع بعضهم عملاً بالمادة 57 بينات ما لم يثبت زواله. وحيث لئن كانت مسألة وجود المانع الأدبي هي ناحية تقديرية تعود لقاضي الموضوع <p> نقض 9/2/1961 لعام 1961 في ). إلا أنه ليس في الحكم ما يشير إلى انتفائه بين طرفي الدعوى، مما يجعله مشوباً بمخالفة القانون ومستوجباً للنقض.