• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدين الزراعي أن يستثني من الحجز ما يكفي لمعيشته ولو كان لا يملك إلا حصصاً عقارية غير مفرزة

الحماية المقررة للمدين الزراعي باستثناء ما يكفي لحياته من الحجز تنطبق على العقارات الزراعية كاملةً وعلى الحصص العقارية غير المفرزة على السواء، متى كانت هذه الحصص كافية للإعاشة، ولا يقتصر أثر التنازل عن الحماية على الدائن الذي وُضعت العقارات تأميناً لمصلحته.

نص الاجتهاد

استثناء العقارات الزراعية من وضعها موضع التأمين لدى دائن لا ينفي حق مالكها بأن يستثني منها ما يكفي لحياته بالنسبة لدائن آخر سواء كان مالكاً لعقارات كاملة أو لحصص منها المناقشة: حيث أنه يتضح من القيد العقاري المبرز ان إشارة التأمين بالنسبة للأراضي الزراعية وضعت على العقارين (981 و 1367) ولم توضع على باقي العقارات الزراعية وان هذا التأمين وضع لمصلحة مصرفي أمية والشرق العربي. وحيث أن وضع التأمين بالنسبة لأحد الدائنين لا يجرد المدين من الحماية التي أضفاها عليه المشرع إلا بالنسبة للدائن الذي قبل المدين وضع عقاراته موضع التأمين لديه لأن تنازله عن هذه الحماية مفيد في حدود تصرفه الخاص بها. وحيث أن كون المدين لا يملك سوى أسهم معينة من الأراضي الزراعية المحجوزة لا يحرمه من الحماية التي قررها له المشرع في المادة 303 من قانون أصول المحاكمات طالما أن الهدف من هذه الحماية هو الاحتفاظ للمدين الذي يمتهن الزراعة بعقارات تكفي لمعيشته، فيستوي في الحكم أن يكون مالكاً للعقارات أو لحصص عقارية إذا كانت هذه الحصص تكفي لتأمين هذه الاعاشة وبالتالي فإن ما قرره الحكم من رفض استثنائها من الحجز ينطوي على خطأ في تفسير القانون وتأويله يعرض الحكم للنقض.