• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت أجور السمسرة بجميع طرق الإثبات إذا كانت تجارية، ولا يمنع عدم تسجيل العقار أو عدم احتراف السمسرة من استحقاق الأجر

إذا كانت السمسرة تجارية بالنسبة لصفة الطرفين جاز إثباتها بجميع طرق الإثبات، وتُسمع البينة الشخصية في هذا الشأن. ولا يمنع عدم تسجيل العقار موضوع السمسرة، ولا عدم احتراف السمسار للمهنة، من استحقاق أجره متى ثبت أنه قام بما كُلّف به وأفضت وساطته إلى الاتفاق.

نص الاجتهاد

إذا كانت السمسرة تجارية بالنسبة لصفة الطرفين فالبينة الشخصية تسمع وإن كان من يجري الإثبات ضده غير تاجر فالإثبات وفق القواعد العامة ولا يمنع عدم تسجيل العقار موضوع السمسرة أو عدم تسجيل السمسار أصولاً من تقاضي الأتعاب المناقشة: حيث أن دعوى المدعي تقوم على المطالبة بأجور السمسرة المترتبة له بذمة الطاعن مقابل قيامه بالتوسط يبيع مزرعته بناء على تكليف منه على أساس النسبة المئوية المتعارف عليها من ثمن البيع.وحيث أن عملية التوسط ببيع العقارات تعتبر من أعمال السمسرة فيجوز إثباتها بجميع الطرق إذا كانت السمسرة تجارية بالنسبة للطرفين وذلك بمقتضى أحكام المادة /54/ من قانون البينات. أما إذا كان العميل غير تاجر وكان العقد بالنسبة له غير تجاري فلا يجوز إثبات عقد السمسرة بمواجهته إلا بالطرق العادية أي بالكتابة إذا كانت قيمة العقد تزيد على المائة ليرة.وحيث أن المحكمة التي قبلت البينة الشخصية في استثبات عقد السمسرة لم تحقق في صفة البائع الطاعن هل هو تاجر إن كان العمل الذي قام به يعتبر من الأعمال التجارية فإن سماعها للبينة المذكورة قبل جلاء هذه الناحية يشوب الحكم بالقصور ومخالفته لقواعد الإثبات. وحيث أن ثبوت كون العمل تجارياً بالنسبة لطرفين يجيز للمدعي إثبات عقد السمسرة بجميع طرق الإثبات وبالتالي فإن من الجائز إثبات التوسط في عملية بيع عقارية حتى ولو كان العقار غير مسجل لأن بيع العقارات غير المسجلة وإن كان غير نافذ إلا بنتيجة التسجيل إلا أنه لا يعتبر من البيوع الباطلة وإنما ينشئ التزاماً في ذمة البائع قبل المشتري ولأن عملية السمسرة عملية تجارية مستقلة عن موضوع الملكية فيستحق السمسار أجرة بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أثر المفاوضة التي أجراها إلى عقد الاتفاق ولا يؤثر في استحقاقه للأجر عدم ثبوت ملكية البائع طالما أنه قام بما كلفه به. وحيث أن عدم احتراف المدعي لمهنة السمسرة وإن كان ينفي عنه الصفة التجارية إلا أن ذلك لا ينفي عنه العمل الذي قام به بفرض ثبوته صفة السمسرة ولا يحول دون استحقاقه للأجر إذا أثبت أنه كلف بالقيام به من قبل عميله ولذا فإن الطعن من هذه النواحي يكون على غير أساس. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم.