• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لصاحب العمل التظلم أمام القضاء العمالي من تكييف مؤسسة التأمينات الاجتماعية للإصابة

تخضع إجراءات مؤسسة التأمينات الاجتماعية المتعلقة بتكييف الإصابة لرقابة القضاء العمالي، ويجوز لصاحب العمل الطعن عليها متى مسّت مركزه القانوني.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع صاحب العمل من التظلم امام القضاء العمالي من أي اجراء تتخذه مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن تكييف مفهوم الإصابة ضمن اطار قانون التأمينات الاجتماعية .