تخضع إجراءات مؤسسة التأمينات الاجتماعية المتعلقة بتكييف الإصابة لرقابة القضاء العمالي، ويجوز لصاحب العمل الطعن عليها متى مسّت مركزه القانوني.
ليس ما يمنع صاحب العمل من التظلم امام القضاء العمالي من أي اجراء تتخذه مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن تكييف مفهوم الإصابة ضمن اطار قانون التأمينات الاجتماعية .