عدم سلوك التحكيم الطبي لا يُعدّ مانعاً من سماع دعوى التظلم المتعلقة بإصابة العمل، متى كان النزاع قابلاً للعرض على القضاء وكانت إجراءات التأمينات مجرد وسيلة تنظيمية لتسهيل الفصل في الخلاف.
لصاحب العمل أن يتعرض أمام القضاء على اعتبار ماأصاب العامل أصابه عمل ولا يتحد من حقه أنه لم يلجأ الى التحكيم الطبي لأن اجراءات التأمينات لا تزيد على أنها تسهيلات للبت في الخلافات ولا تمنع من التظلم