يتوقف بدء سريان التقادم في جرم الفرار على بلوغ مرتكب الفعل السن القانونية المقررة لرتبته بموجب أنظمة الجيش؛ فإذا كان مكلفاً بخدمة العلم فلا يبدأ التقادم قبل إتمامه الأربعين سنة.
لايحسب التقادم في جرم الفرار الا ابتداء من بلوغ الفار السن القانوني المحدد لرتبته بموجب أنظمة الجيش وهو سن الأربعين كاملة بالنسبة للمكلف بخدمة العلم .